|
لقد تم إنشاء
اللجنة الوطنية للمسابقات بموجب المادة 54 من القانون رقم 93.09 بتاريخ 18 يناير
1993 المتضمن للنظام العام للموظفين و الوكلاء العقدويين للدولة.
و تشير هذه المادة إلى انه لتطبيق المواد 51
و 52 و 53 من هدا النظام تنشأ لجنة وطنية لمسابقات الاكتتاب و هي سلطة إدارية مستقلة
تتبع لسلطة الوزير الأول و ترفع تقريرا سنويا إليه حول وضعية مسابقات الاكتتاب في مختلف
أسلاك الموظفين.و يحق للجميع الاطلاع على هذا التقرير. و تعين هذه اللجنة لجان التحكيم و المصححين لهذه المسابقات.
لقد تم تنظيم هذه اللجنة لأول مرة
بموجب المرسوم 1996-021 الصادر بتاريخ 19/03/96، وبدأت عملها في سنة 1997. ومنذ إعادة
تنظيمها بموجب المرسوم رقم 2008 ـ 075 بتاريخ 2 ابريل 2008 أعيد تحديد المهام الموكلة
للجنة كما قلص عدد أعضائها إلي خمسة و فصلت مهام التنظيم الخاصة باللجنة الوطنية عن
مهام التنفيذ المسندة إلى لجان التحكيم.
تنص المادة 3 من المرسوم 2008ـ
076 على أن المهمة الرئيسية للجنة هي السهر على شفافية مسابقات ولوج الوظيفة العمومية
و هي مكلفة خاصة ب:
·
تعيين أعضاء لجان التحكيم وعند الاقتضاء مصححي المواد
المتخصصة؛
·
تحديد معايير موضوعية للتقييم؛
·
مسك سجل بأسماء أشخاص مرجعيين و تحديثه بانتظام ليتم
اختيار أعضاء لجان التحكيم من بينهم؛
·
إعداد تقرير سنوي حول مسابقات الاكتتاب في المناصب
العمومية و إحالته إلي الوزير الأول وكذلك إعداد تقرير لكل مسابقة.
و للقيام بمهامها على أحسن وجه بينت
المادة رقم 11 من المرسوم 2008- 076 أنه < يجب على السلطات و الإدارات توفير كافة
التسهيلات الضرورية للجنة الوطنية للمسابقات
كي يتسنى لها القيام بالمهام الموكلة إليها في أحسن الظروف >.
تقوم اللجنة الوطنية للمسابقات طبقا
للمادة 28 من المرسوم رقم 2006ـ 126 الصادر بتاريخ 4 ديسمبر 2006 و المتضمن النظام
الخاص بالأساتذة الباحثين الجامعيين بإجازة أعمال لجان تحكيم الإكتتاب في هذا السلك.
تتولى المديرية العامة للوظيفة العمومية
سكرتارية اللجنة.
يصنف المرسوم رقم 157 ـ 2007 الصادر بتاريخ 6 سبتمبر 2007 المتعلق
بمجلس الوزراء وصلاحيات الوزير الأول و الوزراء في مادته 13 اللجنة الوطنية للمسابقات
من بين الهيئات التي تتبع للوزير الأول بموجب النصوص المنشئة لها.
|